مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

56

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إذاً فالحكم يبتني على الاحتياط ولو لأجل الخروج عن مخالفة الإجماع المدّعى « 1 » . هذا ، واقتصر جملة من الفقهاء على المنع من التكفين بالحرير والنجس « 2 » ؛ للنص والإجماع ؛ ولذا استظهر البعض من كلماتهم عدم المنع من مطلق ما لا يجوز الصلاة فيه ، كأجزاء ما لا يؤكل لحمه « 3 » . واستجوده بعض بدعوى عدم الدليل على هذه الكلّية من الأخبار « 4 » . 7 - التكفين بجلد مأكول اللحم : ذهب أكثر الفقهاء « 5 » إلى عدم جواز التكفين من جلد مأكول اللحم المذكّى « 6 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 7 » . وقال بعض بأنّه الأحوط « 8 » ؛ لعدم صدق الثوب عليه « 9 » . ويؤيّده الأمر بنزعه عن الشهيد مع أنّه يدفن معه جميع ما عليه « 10 » . ونوقش فيه بأنّ الجلد من الملبوسات في البلاد العربية . نعم ، لبس الجلد بمعنى الستر به لا بمعنى جعله ثوباً ؛ لأنّ اللبس أعمّ من الثوب « 11 » . والظاهر من كلمات بعض الفقهاء « 12 » - بل صريح آخر « 13 » - القول بجوازه « 14 » ؛

--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 356 . ( 2 ) المبسوط 1 : 250 . النهاية : 31 . الوسيلة : 66 . الشرائع 1 : 39 . المعتبر 1 : 280 . الجامع للشرائع : 53 . نهاية الإحكام 2 : 242 ، 243 . ( 3 ) جواهر الكلام 4 : 170 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 313 . ( 4 ) الرياض 2 : 175 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 4 : 4 . ( 6 ) المعتبر 1 : 280 . الذكرى 1 : 355 . جامع المقاصد 1 : 380 . المسالك 1 : 89 . المدارك 2 : 96 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 316 . ( 7 ) مجمع الفائدة 1 : 191 . ( 8 ) العروة الوثقى 2 : 65 ، م 4 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 111 ، م 28 . تحرير الوسيلة 1 : 66 ، م 1 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 356 - 357 . مهذّب الأحكام 4 : 40 . ( 9 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 316 . ( 10 ) الحدائق 4 : 19 . فقه الصادق 2 : 400 . ( 11 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 357 . ( 12 ) الغنية : 102 . الدروس 1 : 107 . ( 13 ) الروضة 1 : 131 ، وهو غير صريح وإن نسب إليه ذلك‌في مفتاح الكرامة 4 : 5 . ( 14 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 5 .